الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد رأيتَ المنيَ وتحققت من خروجه، فقد كان الواجبُ عليكَ أن تغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماءُ من الماء. أخرجه مسلم، ولا فرق في هذا بين كون المني الذي رأيته قليلاً أو كثيراً. وانظر الفتوى رقم: 24014.
وما دمت قد صليت وحالك ما ذُكر فصلاتك هذه غير مجزئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبلُ الله صلاة بغير طهور. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
والواجبُ عليكَ إعادةُ تلك الصلاة لأنها دينٌ في ذمتك فلا تبرأُ إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يقضى. متفقٌ عليه.
وكونك جاهلاً بالحكم لا يمنع وجوب الإعادة، وإن كان يفيدُ في عدم لحوق الإثم بك. وننصحك بالاجتهاد في تعلم العلم الشرعي، ومعرفة ما يجبُ عليكَ من أمور دينك؛ لئلا تقع في مثل هذه الأخطاء. وللفائدة راجع الفتوى: 4036.
والله أعلم.