الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والمقامرة والربا, وقد أجمعت المجامع الفقهية على حرمته, ولبيان حرمته وعلتها راجع الفتوى رقم : 2900.
وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل في مصلحة التأمينات التي تقوم بتأمين تجهيزات الشركة عند شركات التأمين التجاري لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
فتجب عليك التوبة من ذلك وترك العمل فيها, وعليك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2} .
وللأهمية راجع الفتوى رقم : 97746 ، والفتوى رقم : 111239.
والله أعلم.