دفع المال للحصول على شهادة للتسجيل كمحاسب قانوني

7-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا خريج بكالوريوس تجارة - أزهر- وطبعا تم التسجيل في نقابة التجار تلقائيا كمحاسب عادي سواء عامل أو بدون عمل، ولكن استفساري عن التسجيل كمحاسب قانوني، المفروض أو ما ينص عليه القانون بمعنى أصح هو أنه كي أسجل في سجل المحاسبين والمراجعين علي أن يتم تسجيلي في مكتب محاسبة ومراجعة لمدة ثلاث سنوات متواصلة كمحاسب تحت التمرين وفي نهاية المدة يقوم مكتب المحاسبة بإخطار النقابة بانتهاء المدة وفترة التمرين ويقدم ما يدل على ذلك من شهادة خبرة وما يشبه سابقة أعمال وعلى ذلك يتم الانتقال من سجل محاسب تحت التمرين إلى سجل المحاسبين والمراجعين وبذلك أكون إن شاء الله محاسبا قانونيا، واليك السؤال يوجد مكتب محاسبة يمكن أن أسجل فيه ولكن لا يشترط الحضور في هذا المكتب طوال هذه المدة لكن مقابل دفع مبلغ معين بالإضافة إلى أنني سوف أقوم بدفع تأميناتي الشهرية، فما رأيكم في هذا الأمر؟ وللتوضيح أنني إذا قمت بالحضور في المكتب أي مكتب المدة القانونية سوف يكون العمل من 9 ص إلى 11م براتب ضئيل جدا لا يتعدى 150ج ويأخذ مني العمل مقابل تمريني وتسجيلي في حين أنني في خلال هذه الفترة إذا عملت في شركة سوف أكتسب نفس الخبرة بل يمكن أكثر وطبعا عائد مادي أكبر ولكن لن أستطيع التسجيل كمحاسب قانوني فهل يمكن أن أعتبر هذا المبلغ المدفوع مقابل عملي وجهدي، أم ماذا ؟ وبالنسبة لشهادة الخبرة التي سيقوم مكتب المحاسبة بتقديمها سوف تكون حقيقية بمعنى أنني فعلا عندي هذه الخبرة اكتسبتها من العمل في الشركات . أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجب الالتزام بهذه القوانين التي تنظم مثل هذه الأمور إن كان ثم مصلحة فيها ولم تكن مخالفة للشرع، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة إن كانت تصب في مصلحة البلاد.

ولكن الذي يظهر أن المراد من هذا القانون فيما يظهر لنا هو أن يكون المحاسب له خبرة وكفاءة، وهذا حاصل بغير التسجيل كمحاسب تحت التمرين، وفي إلزامك بالتسجيل كمحاسب تحت التمرين والعمل طوال اليوم بهذا الراتب الضئيل الذي لا يكفي لسد احتياجات الإنسان في الغالب من الضرر ما لا يخفى، ومن القواعد الشرعية المعلومة قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

 وعلى هذا فلا نرى حرجاً في مخالفة هذا القانون، لمن توفرت فيه الخبرة المطلوبة، ويجوز لك التحايل عليه ذلك القانون إلا أن يتسبب ذلك في وقوع الضرر.

ولكن ينظر في المال الذي تدفعه للمكتب الذي يعطي شهادة الخبرة فإن كان هذا المال مقابل المصاريف والجهد الفعلي للمكتب فلا حرج فيه، أما إن كان استغلالاً لحاجتك بلا مجهود يقابله فيكون حراماً على آخذه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 7560، 79060، 104396 ، 106555 ، 116029 .

والله أعلم.

www.islamweb.net