الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواجكما دون علم زوجته الثانية لا حرج فيه إذ لا يشترط علم الزوجة الأولى لصحة الزواج بثانية، وأما عدم عدله بينكما فلا يجوز له.. وعليه أن يحذر الوعيد الشديد الوارد في ذلك، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه أحمد.
وفي رواية: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
فبيني له ذلك وعظيه ليتقي الله عز وجل فيما أوجب عليه، وانظري تفصيل الأحكام التي يجب على المعدد التزامها وذلك في الفتوى رقم: 3604.
والله أعلم.