الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تخبر أخاك بسرقة زوجته من أخيكم الأكبر طالما أنه ائتمنك على هذا السر، فإن فعلت فقد أفشيت سره، وإفشاء السر حرام لأنه خيانة للأمانة وإخلاف للوعد، والله سبحانه لا يحب الخائنين، قال سبحانه: إِن اللهَ لا يُحِب الْخَائِنِينَ {الأنفال:58}.
قال صاحب الإنصاف: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.
قال الغزالي في الإحياء: وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. انتهى.
وقال الماوردي: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان مؤتمنا، والنميمة إن كان مستخبرا، فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم. انتهى.
أما بالنسبة لحلفه عليها بالطلاق فقد ذكرت أثناء حديثك أنه وعد بطلاقها، وقال إنه سوف يطلقها ولا يريدها أبدا، وهذا ليس بطلاق قطعا لأن الوعد بالطلاق ليس بطلاق، ثم ذكرت بعد ذلك أنه طلقها تطليقة فإن كانت هذه التطليقة صريحة ناجزة ليس فيها وعد ولا تعليق فإنها تقع ويحق لزوجها مراجعتها في العدة ما لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة؛ وإلا فإنها تكون قد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
والله أعلم.