الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف بطلاق زوجته على أمر ما قاصداً بذلك وقوع الطلاق فإنها تطلق عليه إذا حنث في يمينه وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه، وما دام حلف بالطلاق ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً عند الحنث في قول جمهور أهل العلم وتقع واحدة في قول البعض...
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق وقصده أن يرجع عن تعليقه، ويتحلل من يمينه، وما ذكرت من عدم علمك بقصده لا اعتبار له إذ المعتبر ما أقر به هو على نفسه من قصد الطلاق، كما أن تغيير الجوال والشريحة وتبدل الأرقام كل ذلك لا يبطل اليمين إذ الظاهر أن القصد يتعلق بعدم اطلاع الزوجة على أسرار زوجها وما يخفيه في جواله.
فينبغي ألا تفتحي جواله ولا تتصلي منه لئلا يقع عليك ما حلف به من الطلاق، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج والمشقة.. اللهم إلا أن تكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ، لأن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف أو بما حمله على الحلف... وننصح بعرض مثل هذه المسائل على أهل العلم مباشرة لمعرفة مقصد الزوج وواقع مسألته.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 36215، 60228.
والله أعلم.