اتهمها ظلما ولم يعطها سكنا مستقلا ثم تركها معلقة

8-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من رجل متزوج لديه أبناء وبنات، و دام الزواج لمدة 4 سنوات، أنجبت منه ولدا وبنتا، حدثت مشاكل كثيرة، ومنها اتهامه بأني أدخلت رجلاً غريبا إلى غرفتي، علما أن هذا الشخص من أقربائه، علما أن في المنزل يعيش بنات أخته وهم أكبر مني سناً، و لديه بنات كبيرات ولكنه اتهمني أنا، وبعدها قمت بالشكوى في الشرطة وأحضر الشخص المتهم، وقال بأنه لا يعرفني وأنه يعرف إحدى بنات أخت زوجي، وجاء من أجلها و بعدها تنازل زوجي عن الموضوع كاملاً، فطلبت منه سكنا شرعيا حتى لا يتكرر مثل هذا الموضوع، ولكنه رفض وذهب بي إلى أهلي وأنا حامل في شهري الأول، وتركني حتى هذا اليوم أصبح لي 6 سنوات، وابنتي بدون إثبات هوية، ولا تستطيع الدخول إلى المدرسة، و المصروف الذي يرسله قليل جداً، ووالدي كبير في السن وأرغب في الطلاق منه أفتوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من اتهام زوجك لك بما أنت منه براء إنما هو ذنب عظيم وجرم كبير، احتمل به بهتانا وإثما مبينا، فإن عرض المسلم حمى محرم كحرمة دمه، لا يجوز استباحته ولا الخوض فيه إلا بسلطان مبين، وقد قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58} قال ابن كثير:{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا } أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، { فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص  لهم. انتهى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، و إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني وصححه الألباني.

فليتدبر العاقل البصير كيف جعل رسول الله أن أربى الربا وأعظمه الخوض في عرض المسلم، جاء في فيض القدير: (استطالة المرء في عرض أخيه) في الإسلام أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه وذكره بما يؤذيه أو يكرهه. انتهى

وما طلبته منه إثر ذلك من مسكن مستقل حق مشروع من حقوقك التي كفلها لك الشرع، وما دام رفض ذلك وتركك عند أهلك طوال هذه الفترة غير ممسك بمعروف ولا مفارق بإحسان، فعليك أن تطالبيه إما بإرجاعك وإما بطلاقك، فإن أبى فارفعي أمرك للمحكمة لتطلقك منه.

مع ملاحظة أن نفقتك أنت وابنتك تلزمه طوال الفترة الماضية، وهي حق ثابت لك عليه طالما أنه لم يحصل منك نشوز.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net