الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القروض بفائدة هي الربا بعينه، سواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة، والربا من كبائر الذنوب فقد توعد الله أصحابه بحرب منه حين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والربا وإن اشتدت حرمته إلا أنه يجوز عند الضرورة التي توقع في هلاك أو مشقة بالغة، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}..
وبناء على هذا، فإن كنت تخاف ضرراً من استيلاء البلدية على بيتك، ولم تجد وسيلة لمنعها من ذلك جاز لك الانتفاع بالقرض المذكور لأنك مكره على ذلك ومضطر إليه، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 24962.
والله أعلم.