الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنؤكد لك ما ذكرنا بالفتوى السابقة من أن هذه المرأة ما دامت ذات زوج فإن هذا الطفل ينسب إلى زوجها ولا ينتفي عنه إلا إذا نفاه بلعان، ولا ينسب هذا الطفل إليك بحال.
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
فلا تشغل نفسك بالتفكير في هذا الأمر وعليك بالحرص على ما ينفعك والحذر من كل وسيلة قد تقودك للوقوع في الفاحشة مرة أخرى.
ونوصيك بالابتعاد عن هذه المرأة والحزم في التعامل معها ومع غيرها من النساء الأجنبيات إذا احتجت إلى التعامل معهن، وعليك بالحرص على مصاحبة الأخيار واجتناب مصاحبة الفجار، واعلم أن الطفل قد يولد لستة أشهر؛ كما قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا {الأحقاف:15}.
فإذا أخذت من هذه الأشهر الثلاثين مدة الرضاع وهي الحولان أي أربعة وعشرون شهرا بقيت ستة أشهر هي فترة الحمل ،هكذا استنبط هذا الحكم علي رضي الله عنه من هاتين الآيتين، فليس بلازم أن يكمل الجنين تسعة أشهر، فقد يولد لأقل من ذلك كما ذكرنا.
والله أعلم.