الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من اتهام زوجك لك بما أنت منه براء هو ذنب عظيم وجرم كبير، فإن قذف المحصنات المؤمنات من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها باللعن في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم، قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. {النور: 23}، ذلك أن عرض المسلم حمى محرم كحرمة دمه لا يجوز استباحته ولا الخوض فيه بأقل القليل إلا بسلطان مبين، وقد قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58}، قال ابن كثير: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص لهم. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. رواه الشيخان.
وما طلبته منه إثر ذلك من مسكن مستقل حق مشروع من حقوقك التي كفلها لك الشرع، وما دام أنه رفض ذلك وتركك عند أهلك طوال هذه الفترة غير ممسك بمعروف ولا مفارق بإحسان فعليك أن تطالبيه إما بإرجاعك وإما بطلاقك، فإن أبى فارفعي أمرك للمحكمة لتطلقك منه.
وما كان منه من حرمانك من أبنائك الصغار صورة أخرى من الظلم والعدوان، فإنك أحق بأولادك حتى يبلغوا سن السابعة ما لم تنكحي.
أما بخصوص ابنتك هذه التي معك فهي ابنته جاءت على فراشه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. انتهى.
ونفقتها طوال الفترة السابقة عليه، فارفعي أمرك للمحكمة الشرعية لأخذ حقوقك من هذا الرجل وإثبات نسب البنت منه، فإما أن يلاعن لنفي نسبها، وإما أن تلحقها المحكمة به رغما عنه.
والله أعلم.