الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت الزنا على هذا الشخص باعترافه أو شهادة أربعة عدول فالواجب على الحاكم إقامة الحد عليه، وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إذا لم يكن محصنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26237.
والواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالإقلاع عن هذا الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة لمثله، وعليه الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية والستر على نفسه فلا يخبر أحدا بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.