الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم طبيعة السكن الوظيفي، هل الدولة تمنحه للموظف على سبيل الإعارة؟ فلا يجوز التصرف فيه إلا بما تأذن فيه، أو تمنحه على سبيل التمليك؟ فيجوز للموظف أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو استئجار، أو استبدال، أو غير ذلك من التصرفات الجائزة شرعاً، وبناء على أنه يمنح للموظف على سبيل الإعارة لا يجوز لك أن تتصرف فيه لا بطريقة الاستبدال المذكورة، ولا بطريقة التنازل عنه مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب السكن المملك عن طريق التقسيط على إجراءات الاستبدال، إلا إذا أذنت الشركة في ذلك، لما في القيام بذلك دون إذن منها من التعدي على أموال الناس، وأكلها بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}.
وعليه فإذا أذنت لك في التنازل عن حقك في السكن الوظيفي بالطريقة المذكورة فلا نرى مانعاً منها، وللأهمية في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69900، 72828، 73223.
والله أعلم.