الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص غير مرضي في دينه، وقد تركته ابتغاء رضوان الله، فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك، وأن يأجرك عليه ، ونبشرك بأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وأما ما تسألين عنه من ظلم فإنه لم يكن منك ظلم له، فإن المرأة يجوز لها الرجوع عن الخطبة ولو بلا سبب، فكيف وقد كان منه ما ذكرت. جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال الخرشي: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته لأنه من إخلاف الوعد، قال بعض ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك الخاطب إلى غيره. انتهى
أما هذه الهدايا فإن كان العرف أنها من المهر، فإنه يجب عليك إرجاعها له؛ لأن عقد الزواج لم يتم. أما إذا كانت في العرف مجرد هبة لا علاقة لها بالمهر فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها ترد أيضا، وهذا هو مذهب المالكية لأن الرجوع كان من جهتك.
جاء في كتاب فقه السنة: وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها: فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله، أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط، فيجب العمل به. انتهى
فعليك أن تجتهدي في إرجاعها إليه بواسطة بعض أقاربه أو من يعرفونه دون أن تتصلي به مباشرة؛ لأن هذا حقه ولا بد أن يرجع إليه، فإن تعسر ذلك بعد المحاولات والاجتهاد فعليك حينئذ أن تتصدقي بها.
والله أعلم.