الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التسمية مشروعة في كل أمر له أهمية، فقد روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال: أقطع.
والحديث تكلم أهل العلم في سنده، ولكن العمل على مقتضاه.
قال العلماء: وَتُشْرَعُ التسمية فِي طَهَارَةٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذكَاةٍ وَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَسَفِينَةٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ وَخُرُوجٍ مِنْهُمَا وَلُبْسِ ثَوْبٍ وَنَزْعِهِ وَغَلْقِ بَابٍ وَإِطْفَاءِ مِصْبَاحٍ وَوَطْءٍ مُبَاحٍ وَصُعُودِ خَطِيبٍ مِنْبَرًا وَتَغْمِيضِ مَيِّتٍ وَوَضْعِهِ بِلَحْدِهِ وَابْتِدَاءِ طَوَافٍ وَتِلَاوَةٍ وَنَوْمٍ.. وَتُكْرَهُ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ.
والحاصل أن التسمية تعتريها أحكام الشرع الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم في المحرم الذاتي والكراهة في المكروه الذاتي والإباحة في المباحات العادية التي لا شرف فيها كنقل متاع. وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 71374.
والله أعلم.