الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما العمل في الوظائف الإدارية في الشرطة فينظر فيه، إن كان فيه مباشرة شيء محرم أو الإعانة على شيء محرم، أوكان يترتب عليه الوقوع في محرم أو ترك واجب، فهو غير جائز، وأما إن كان مجال العمل مباحاً -وهذا هو الأصل- فلا حرج فيه، ومن أراد أن يتورع عنه لغلبة الظلم على القائمين على هذا العمل فذلك أولى.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان:
الأول: تعاون على البر والتقوى, من الجهاد وإقامة الحدود, واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين , فهذا مما أمر الله به ورسوله, ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة, فقد ترك فرضا على الأعيان, أو على الكفاية متوهما أنه متورع, وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع, إذ كل منهما كف وإمساك.
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان, كالإعانة على دم معصوم, أو أخذ مال معصوم, أو ضرب من لا يستحق الضرب, ونحو ذلك, فهذا الذي حرمه الله ورسوله. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم : 115436.
والله أعلم.