الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ضابط التشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء، ونرجو أن تطلعي عليه في الفتوى رقم: 36376 .
وعليه، فإن كانت الغتر المذكورة مما هو مشترك في الاستعمال بين الرجال والنساء فلا حرج في استعمال البنات لها، ولا يعتبر ذلك من التشبه المنهي عنه شرعا.
أما إذا كان استعمالها خاصا بأحد الجنسين، فلا يجوز للجنس الآخر استعماله، وبالتالي لا يجوز بيعه لمن علم أنه يستعمله في التشبه المحرم.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 1776 ، 72765 .
والله أعلم.