الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المبالغ التي تدفع للمهندسين وغيرهم من الرشوة المحرمة لا يجوز دفعها، ولا الإعانة عليها، ولا الموافقة على صرفها، والرشوة المحرمة هي: التي تدفع للحصول على شيء ليس من حقوق الشركة، أو للشراء منها دون غيرها بلا مسوغ، فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه، أو لدفع ضرر أو ظلم فهي جائزة في حق الراشي محرمة في حق المرتشي، وراجع في بيان الرشوة المحرمة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106020، 112164، 113321.
وعلى هذا، فلا يجوز لك أن توقع على موافقات صرف للرشوة المحرمة، ويجب عليك أن تتوب من ذلك.
أما بخصوص اقتراض الشركة القروض الربوية المحرمة، فإذا كان عملك في الشركة في المباحات ولم يكن له تعلق بهذه القروض فهو جائز، وإن كان تركه أفضل، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 117468.
أما الاستثمار في هذه الشركة فلا يجوز، لأن المستثمر بمثابة الشريك وتصرفات الشركة تكون عن طريق الوكالة عن الشريك، فالمشترك في شركة تقترض بالربا شريك معها في الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66665 في بيان عدم جواز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً.
والله أعلم.