حكم العمل والمشاركة في شركة تقترض بالربا

4-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أريد فتوى تخص عملي، فأنا أعمل في شركة قطاع خاص وهى وكيل لعدد من الشركات الأجنبية، وتبيع المنتجات للمصانع وغيرها، انتشر فى الفترة الأخيرة ما يسمى بتنمية المبيعات وهي: مبالغ تدفع للمهندسين أو المشتريات أو أشخاص آخرين وهي نسبة من الفاتورة على شكل هدايا قيمة جداً، أو مبالغ نقدية نظير شراء أو تسهيل شراء المنتجات، بخلاف هدايا السنة الجديدة.
أنا شخصيا أرفض التعامل بهذه الطريقة تماما، وأريد أن أبتعد عن أي شبهة ولكني في بعض الأحيان كنت أوقع على موافقات صرف مثل هذه المعاملات بحكم منصبي كمدير لإدارة خدمة العملاء، وفى حالة عدم وجود مدير المبيعات كنت أوقع عليها، هذا بالإضافة إلى أني عند التحاقي بالعمل منذ حوالي ثلاث سنوات جلست مع مدير الشركة وأخبرني بأن هناك ميزة للموظفين وهي: أنهم يستطيعون أن يستثمروا أموالهم في الشركة على أساس نسبة معينة ثم يتم الحساب في نهاية السنة المالية، لو هناك مكسب زيادة يتم صرف الفرق أو دفعه في حالة الخسارة، فشاركت بمبلغ في الشركة، ومنذ فترة بدأوا التعامل مع البنوك الربوية وذلك بالقروض لضخ سيولة في الشركة، فاجتمعت بمدير الشركة وأقنعني بأهمية القروض بالنسبة له لتكبير حجم الشركة وحجم المبيعات، وأن القروض لا تمثل أكثر من خمسة وعشرين بالمائة من رأس مال الشركة وهو لا يستطيع العمل بدونها، كما أشار في لقاء آخر إلى أن تنمية المبيعات جزء لا يتجزأ من العمل في هذه الأيام، وأشار إلى ضعف الرواتب والغلاء، وأنه بمثابة مساعدة للموظفين على المعيشة والغلاء، وهو يقوم بها من هذه الناحية فقط، لقد تركت عملي في البنوك للحرمة، وأنها ربا والتحقت بهذا العمل لبحثي عن عمل حلال.
أرجو المساعدة بالفتوى، هل راتبي حرام أم حلال؟
وهل الاستثمار في هذه الشركة حرام أم حلال؟
وما حكم ما وقعت عليه من تنمية المبيعات في الماضي حيث إنني امتنعت عن التوقيع منذ فترة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المبالغ التي تدفع للمهندسين وغيرهم من الرشوة المحرمة لا يجوز دفعها، ولا الإعانة عليها، ولا الموافقة على صرفها، والرشوة المحرمة هي: التي تدفع للحصول على شيء ليس من حقوق الشركة، أو للشراء منها دون غيرها بلا مسوغ، فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه، أو لدفع ضرر أو ظلم فهي جائزة  في حق الراشي محرمة في حق المرتشي، وراجع في بيان الرشوة المحرمة  الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106020، 112164، 113321.

وعلى هذا، فلا يجوز لك أن توقع على موافقات صرف للرشوة المحرمة، ويجب عليك أن تتوب من ذلك.

أما بخصوص اقتراض الشركة القروض الربوية المحرمة، فإذا كان عملك في الشركة في المباحات ولم يكن له تعلق بهذه القروض فهو جائز، وإن كان تركه أفضل، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 117468.

أما الاستثمار في هذه الشركة فلا يجوز، لأن المستثمر بمثابة الشريك وتصرفات الشركة تكون عن طريق الوكالة عن الشريك، فالمشترك في شركة تقترض بالربا شريك معها في الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66665 في بيان عدم جواز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net