الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تأجير البيت لمجموعة من الرجال والنساء على الصورة المذكورة في السؤال سواء كانوا مسلمين، لأن في ذلك إعانة على المعصية، كما لا يجوز لك العمل في تحصيل الإيجارات في الصورة التي يحرم فيها التأجير، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
أما تأجير المنزل لغير المسلمين ليسكنوا فيه دون أن تكون الإجارة لمجموعة من الرجال والنساء على نحو ما هو مذكور في السؤال فالأصل أنه لا حرج فيه. جاء في المبسوط للسرخسي: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 28561 ، 78746 ، 97003 ، 118440 .
والله أعلم.