الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسابقة المذكورة مسابقة محرمة شرعا لأنها نوع من أنواع الميسر، إذ يصدق عليها حد الميسر وهو عقد لا يخلو المشترك فيه من غنم أو غرم، والشخص الذي يرسل الرسالة بتكلفة أكثر من التكلفة العادية إما غانما بالفوز بالجائزة، وإما غارما بخسران ماله، والمقامر آثم سواء خسر أم ربح، بل إنه بمجرد طلبه للمقامرة يأثم فكيف إذا فعل وقامر؟
ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه أقامرك فليتصدق.
قال محقق الكتاب الدكتور مصطفى البغا: أقامرك ألعب القمار وهو أن يتغالب اثنان فأكثر في قول أو فعل على أن يكون للغالب جعل معين من مال ونحوه وهو حرام بالإجماع، فليتصدق ليكفر ذنب ما تكلم به من المعصية فضلا عن الفعل. انتهى.
وعليه فالدعوة إلى مثل هذه المسابقات والاشتراك فيها حرام وتسميتها من قبل القائمين عليها بالمساعدة أو بجعلها مثل جمعية الموظفين القائمة على القرض المتبادل وغير ذلك من الأسماء لا يغير من حقيقتها المحرمة.
وإذا حصل واشترك واحد فيها وربح فإنه يلزمه أن ينفق الجائزة في وجوه ومصالح المسلمين العامة مع التوبة إلى الله عزوجل، وإذا كان الفائز فقيرا محتاجا فله أن يأخذ من الجائزة بقدر حاجته.
والله أعلم.