الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا على أن الذي كان يصلي بأصحابه بعد ما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ لا جابر رضي الله عنهما.
ونحب أن نبين لك أيضا أننا لسنا الذين نستدل بهذه القصة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وإنما استدل بها جهابذة من العلماء المحققين الذين ذهبوا هذا المذهب كشيخ الإسلام وغيره، وقد أجبنا عن هذه الشبهة، وذكرنا أقوال العلماء في الفتوى رقم: 49342، وانظر الفتوى رقم: 70656.
وأما قولك إنه كان يصلي فرضا فغلط، فقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل الصلاة في يوم مرتين. أخرجه أبو داود. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرونها عن وقتها وقال: فإنها لك نافلة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فدل بوضوح على أن صلاة معاذ بأصحابه كانت نافلة. وعلى كل، فالمسألة من مسائل الاجتهاد، والخلاف فيها سائغ، فإن لم يظهر لك رجحان ما اخترناه، فالأمر يسير إن شاء الله، ولا عليك إذا اتبعت ما تراه راجحا.
والله أعلم.