الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك، ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني، أو تشترط عليه ذلك، لأن العصمة ليست بيدها، وقد تجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج، إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها، أو الإيماء إليه بذلك، أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 27493 . وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.