الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البيع قد تم بين أبيك وبين أخيك، فلا يجوز لكم الرجوع في هذا البيع إلا إذا رضي بذلك أخوك، وإنما يجب على أخيك سداد باقي الثمن، فإن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه فإنه يصبح لازماً للطرفين البائع والمشتري، فيجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري نقد الثمن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48130 . والواجب هو تقسيم التركة الموجودة على الورثة بالقسمة الشرعية، ونصيب أختك من الأربعة شقق هو خمس هذه الشقق، إن كان الورثة محصورين فيك أنت وأخيك وأختك، ويمكن أن تتفقوا على تقسيم هذه التركة بما ترون، ومن ذلك أن تعطوا لأختكم قيمة نصيبها من الشقق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66593.
والله أعلم.