الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد كفلت ذلك المقترض لدى الدائن فيلزمك سداد الدين عن المقترض، ولا يصح أن تحسب ما تدفعه عنه من الزكاة، جاء في فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية أول ذي الحجة 1376هجرية ـ 29 يونية 1957م حول ما يدفعه الكفيل عن مكفوله هل يمكن حسابه من الزكاة:
لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده، لأنه حين دفعه كان يؤدي دينا عليه، فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو: تمليك جزء من المال إلى فقير بنية مقارنة للأداء، أو لعزل الواجب، فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك، ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير المسكين... انتهى.
والله أعلم.