الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الشخص الذي يملك الورقة المالية: شيك أو كمبيالة يريد بيعها لآخر بأقل من قيمتها، فهذا حرام شرعا ، وراجع الفتوى رقم: 57697.
وبالتالي لا يحل لك التوسط في هذا الأمر لحرمة الإعانة على الإثم.
وأما إن كان سيدفع له ذلك المبلغ نظير توسطه واستعمال جاهه وعلاقاته لكي يحصل مالك الورقة على حقه فلا بأس،على خلاف عند أهل العلم في جواز أخذ ثمن الجاه .
وأما عن حكم إعانة مالك الورقة مع الشك في مصدر الورقة فهذا يُحكم عليه بحسب الظاهر، والظاهر أنها ملكه، فإن وجدت قرائن قوية تصرف عن هذا الظاهر فيعمل بها ويمتنع عن إعانته
والله أعلم.