الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكون عمك يسيء إليكم لا يسوغ مثل هذا الاعتداء، وقد أسأتم جميعاً بتركه دون علاج.
وأما عن موته وهل تتحمل ذنبه، فالجواب: أنه إن كان ضربك له لدفعه عن أختك، أوعن نفسك أثناء ضربه لكم ولم تستطيعوا دفعه عنكم إلا بذلك، فهذا من باب دفع الصائل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: إن قتل المصول عليه الصائل دفاعاً عن نفسه ونحوها فلا ضمان عليه -عند الجمهور- بقصاص، ولا دية، ولا كفارة، ولا قيمة، ولا إثم عليه، لأنه مأمور بذلك. انتهى.
وأما إن كان ضربك له لإساءة عليكم سابقة، ولم يكن الضرب للدفاع عن أنفسكم حينها، ففي هذه الحالة إن كان الموت بسبب ضربك له وتورم ذراعه -وهذا إنما يحكم به أهل الاختصاص وهم الأطباء الشرعيون -ففعلك هذا من باب القتل شبه العمد- وهو: ما وجد فيه عمد في الفعل وخطأ في القصد، لأن سبب الموت هو سراية جنايتك على ذراعه في سائر جسده.
وننبه السائل إلى أن موضوع هذا السؤال من اختصاص القضاء، وإنما هذه الفتوى على نحو ما علمنا من السؤال وليست حكماً في الموضوع.
وقد فصلنا الكلام على ما يترتب على دفع الصائل وأنواع ذلك وحكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43310، 71326، 73066.
وكذا فصلنا الكلام على ما يترتب على أنواع القتل، ومنها القتل شبه العمد في فتاوى كثيرة، منها الفتاوى التالية أرقامها: 11470، 43371، 47073 فلتراجع.
والله أعلم.