الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق أو طلاق غير مضاف إلى الزوجة لا يقع به الطلاق إلا أن ينوي إيقاعه به فيقع.
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة كأن يقول زوجتي طالق أو أنت طالق. انتهى.
أي يشترط للفظ طالق ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، قال: العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله كطلقتك فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.
فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا. أما مجرد التلفظ بكلمة طالق دون إسناد فلا يقع به طلاق.
والله أعلم.