الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلوالد تلك الفتاة أن يوكل غيره ككفيل تلك المرأة أو غيره ليتولى أمرها نيابة عنه، ولا يشترط وصول كتاب بالوكالة، بل يكفي أن يوكل بالهاتف ويشهد شاهدين على ذلك، أو توكل أنت من ينوب عنك بمكان ولي المرأة بالهاتف أو بإرسال وكالة موثقة إليه وهو الأولى إن لم يتعذر فيتم العقد هناك، ولك توكيل ولي المرأة نفسه فيكون وليا عنها ووكيلا عنك ويعقد لكما عقد النكاح. قال الكاساني في بدائع الصنائع: ينعقد النكاح بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين أصلية كالملك والقرابة أو دخيلة كالوكالة. انتهى بتصرف.
وأما تولي الكفيل أمرها دون إذن والدها فلا يصح، إذ لا صلة بينها وبينه، ولا بد من وكالة من ولي أمرها وتفويض إليه بتزويجها. وللفائدة انظر هاتين الفتويين: 13604 ، 126102 .
والله أعلم.