الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي وفقك لبر والدك وترك قطيعته قبل موته، فذلك من فضل الله عليك، ونوصيك بالمداومة على الدعاء له، ولا شيء في الدعاء بالصيغة التي ذكرت إذ العبرة بالنية، ولا حرج على غير الإمام في الصلاة في تخصيص نفسه أو من يريد الدعاء له بالدعاء، فقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. والحديثان صحيحان.
وخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفسه بالدعاء فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين..إلى آخره .
وأما خوفك من تكرار ما حدث مع أولادك، فما دمت قد تبت إلى الله، فالتوبة تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . رواه ابن ماجة وحسنه الألباني.
أما بخصوص توزيع الإرث، وما تريده زوجة أبيك من امتلاك الشقة مع أختك، مع التنازل عن حقهما في باقي التركة، فإن كان ذلك قسمة على فرائض الله، بتراضٍ بينكم، وكانت هذه الأخت رشيدة، فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز تضييع حق الأخت بحال من الأحوال، وعلى كل حال فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل فيه، وذلك لحصر جميع المستحقين للتركة وفصل النزاع بينهم.
أما عن المجالس العرفية، فإن كانت تحكم بما يخالف الشرع، أو تتبع الهوى في بعض الأمور فلا يجوز الرجوع إليها، وأما إذا كانت تحكم بما شرعه الله دون محاباة، فلا حرج في الرجوع إليها.
وأما عن أداء الزكاة من التركة، فإن كان الغالب على أبيك التفريط في أداء الزكاة، فعليكم إخراجها عن السنتين من التركة، وأما إذا لم يكن أبوك معروفاً بالتفريط في أداء الزكاة، فلا يلزمكم أداؤها لمجرد شك زوجته في ذلك.
وأما الضرائب فإن كانت من الضرائب المشروعة العادلة، فهي دين عليه يلزمكم أداؤه، وأما إذا كانت غير مشروعة فلا يلزمكم أداؤها، ولمعرفة حكم الضرائب الجائزة وغيرها، راجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.