الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على برك بوالديك وحرصك على أخواتك وصلتك وإحسانك لهن.
أما بخصوص زوجتك فإنا ننصحك ابتداء بمراعاة طبيعتها فإن طبيعة المرأة على وجه العموم هي الضعف والنقصان، قال سبحانه: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. {الزخرف: 18}.
قال ابن كثير رحمه الله: أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عَيِيَّة، أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل؟! فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن، في الصورة والمعنى. انتهى.
وكذلك فإنها خلقت وفيها عوج لازم لها لا سبيل لتمام تقويمه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
فلتتعامل إذن معها مستصحبا هذه المعانى فهذا من أقوى ما يعينك على تخطي كثير من المتاعب والمكدرات.
أما بخصوص نفقتك على أخواتك البنات في زواجهن فهذا لا يجب عليك لأن تكاليف الزواج إنما يطالب بها الزوج وحده ولا شيء منها لا على الزوجة ولا أوليائها، ولكن إن أردت أن تساعد في ذلك فلا شك أن هذا من أفضل القربات وهو من خير ما أنفقت فيه الأموال، ولا يجوز لزوجتك أن تعترض عليك في الإنفاق عليهن بل ولا على غيرهن ما دمت لم تقصر معها في شيء من نفقتها أو نفقة أولادك إذ من حقك أن تتصرف في مالك كما تريد ما دام التصرف فيما أباحه الله.
وأما امتناعها عن زيارة أختك بحجة أنها لم تهنئها بمولودها فغير جائز لأن طاعة الزوج مأمور بها شرعا طالما أنه يأمر بما لا ضرر فيه ولا هو مما يخالف الشرع.
أما ما تقوم به زوجتك من رفضها الرجوع لبيتك وتمردها عليك وعلى أوامرك فهو حرام بل هو من كبائر الذنوب التي توجب لها غضب الله وسخطه وتسقط مع ذلك حقها على زوجها من نفقة ونحوها، ولا يجوز لأهلها أن يعاونوها على ذلك بل عليهم أن يكونوا عونا لها على طاعة ربها وطاعة زوجها، وإلا فلو كان منهم تحريض على ذلك فإنهم مشاركون لها في الإثم وفعلهم هذا هو عين التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تتوجه لزوجتك وأن تنصحها برفق ولين في حقوقك عليها وتعلمها أن طاعتها لك من أوجب الواجبات عليها وأنه لا سبيل لها إلى رضوان الله والجنة إلا بذلك, ثم خوفها عاقبة النشوز والتمرد وأن هذا قد يحبط جميع أعمالها الصالحة من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن، فالله سبحانه يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد/33}.
جاء في تفسير القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم: أي حسناتكم بالمعاصي، قاله الحسن، وقال الزهري: بالكبائر. انتهى.
فإن استجابت لك فيما تطلب ورجعت إلى الطاعة فهذا الذي يرتجى، أما إن أصرت على فعلها ونشوزها وغلب على ظنك عدم الاستجابة فلا حرج عليك إن أنت طلقتها، مع أنا لا ننصحك بذلك، لما في الطلاق من آثار سيئة وعواقب وخيمة لاسيما وأن المرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهذا بلا شك خير كثير.
والله أعلم.