الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة، جائز بالنصّ، والإجماع، والوطء في الفرج محرم بالنص، والإجماع.
واختلف العلماء في الاستمتاع بما بين السرّة والركبة غير القبل والدبر، والصحيح جوازه؛ لحديث أنس: اصنعوا كل شيء، إلا النكاح. رواه مسلم. أي: إلا الجماع.
إلا أن الزوج إذا كان يخشى -إن هو استمتع بزوجته الحائض طبق الحدود المشروعة له- أن يتجاوز إلى ما حرم عليه، فإنّ عليه أن يجتنبها؛ ليمتثل أمر الله عز وجل: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ {البقرة:222}، ويدل لهذا ما ذكره النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض ثلاثة أوجه:
الأول: الجواز.
الثاني: المنع، وذكر أدلة كل منهما.
ثم قال: الوجه الثالث: إن وثق المباشر من تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج؛ لضعف شهوة، أو شدة ورع، جاز، وإلا فلا. قال: وهو حسن.
وعليه؛ فإنا ننصحك بالابتعاد عن الاستمتاع بزوجتك الحائض، إذا كان من شأنه أن يوقعك فيما لا يحل لك منها.
والله أعلم.