الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الحالة التي تسأل عنها والتي قام فيها الزوج بمرافقة زوجته ثم تلقى هو الدراسة أيضاً على نفقة الدولة، لا تسقط فيها نفقة الزوج على أهله، لا على أولاده ولا على زوجته، بل هو مطالب بالنفقة عليهم جميعاً، إلا أن يكون قد اشترط على زوجته شيئاً من الراتب مقابل السماح لها بالسفر ومرافقتها، عند ذلك يجب عليها أداء ما اشترط .
وأما ما سوى ذلك فالنفقة كلها على الزووج، أما راتب الزوجة المبتعثة فهو لها كله، وتستحقه جميعاً ولا عبرة بأن الجهة المانحة قد راعت كونها صاحبة أسرة أو لم تراع ذلك، إلا أن يشترط الزوج جزءاً منه قبل الانتقال، حينئذ يجب عليها الوفاء بالشرط.
ولا يجوز للزوج توفير ماله وترك الإنفاق على زوجته وأولاده فنفقتهم واجبة عليه، وترك الإنفاق ظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
وما زاد من راتب المرأة الذي أخذته في بعثتها حق خالص لها، ليس لزوجها منه مثقال ذرة إلا ما اشترطه عليها أو أعطته هي له بطيب نفس منها.
والله أعلم.