الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا ضيق عليها ولم يعطها ما يكفيها بالمعروف فلها حينئذ أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 8534.
وأما ما حلفت به من طلاقها على إعادتها للمال فإن كنت قصدت إعادة جميع المال فعليها إعادته جميعا لئلا يقع الحنث لأنه إذا وقع لزم الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويلزم ثلاثا فتحرم الزوجة وتبين، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلزم كفارة يمين فحسب، وهي المذكورة في الآية: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}
وأما إذا كنت لم تقصد إعادتها لجميع المال فلا يقع الحنث ما دامت ردت أكثره، وإن كنت لم تنو شيئا فعليها أن تعيد المال كله لئلا يقع الحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، ولو لم يكن لديها مال فلها أن تقترض لذلك حتى تعيد المال كله ليبر زوجها في يمينه ولا يقع عليه ما حلف به من طلاقها.
وللفائدة انظر الفتويين: 11592، 4515.
والله أعلم.