الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب السائل في نقاط:
الأولى: إذا أمكن تحصيل العلم النافع في بلاد المسلمين فلا وجه للسفر والإقامة ببلاد الكفار.
الثانية: إذا كان المبلغ الذي ستدفعه للشخص المذكور يعطي منه جزءا للمسؤول في البعثة، فهذه رشوة محرمة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما.
الثالثة: إذا كان الحصول على بعثة دراسية بهذه الطريقة على خلاف قانون البعثات وهو الظاهر المعروف فالمنع آكد، ويجتمع في هذه الصورة السفر إلى بلد الكفر بلا مسوغ شرعي مع دفع الرشوة ومخالفة الشروط والقوانين المرعية، وأخذ ما ليس لك حق فيه.
والله أعلم.