الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك قد رضعت من لبن الرجل الذي رضعت منه ابنة عمك، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تتزوجها ولو كنت تشك في عدد الرضعات، لما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.
ولأن بعض أهل العلم يرى ثبوت المحرمية من رضاع واحد فكان ترك الزواج بمن رضعت من نفس اللبن الذي رضع منه المرء ولو مرة أو مرتين أولى وأحوط، وأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف، وبعدا عما يريب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما في المسند والسنن.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 64422، 104973، 15301.
والله أعلم.