الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبارة المذكورة لا يقع بها طلاق لأنها ليست صريحة فيه، والزوج لم يقصد بها الطلاق، وحتى لو كان قال إن شئت أن أطلقك فإنه لا يقع الطلاق ما لم يوقعه الزوج، وهو لم يوقع طلاقا ولا قصده، فدعي عنك تلك الهواجس والأوهام، واحذري أن تؤدي بك إلى الوسوسة، ولا تعتمدي في مسائل العلم وأمور الفقه على مجرد قراءتك الخاصة وفهمك، بل لا بد من مراجعة أولي العلم حتى يضعوا الكلام موضعه، وقديما قيل:
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم
وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم .
وللفائدة انظري هاتين الفتويين: 36978، 2589.
والله أعلم.