الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور:
أولها عن مؤخر صداق الزوجة ودخوله ضمن تركتها: فهل يرث الزوج منه أم لا؟
والجواب: أنه كسائر تركتها يرث الزوج منه حقه فيها وهو النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع من مجموع التركة، ومن ضمنها مؤخر الصداق.
وأما قيمة مؤخر الصداق، فالواجب فيه هو المسمى ما دام موجودا ولو نقصت قيمته أو زادت، وقد فصلنا القول في ذلك وبينا ما لو ألغيت العملة المتفق عليها في الفتوى رقم: 44793، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
ولو عجل الزوج مؤخر الصداق إلى زوجته برئت ذمته منه، وينبغي أن يشهد عليه لئلا يطالبه أولياؤها فيما لو توفيت قبله، وهنا تتبين حكمة الأمر بالإشهاد على الدين وغيره من المعاملات.
ومسألة اختلاف القيمة قد بينا أن الواجب هو المسمى وأنه لا اعتبار لاختلاف القيمة زيادة أو نقصانا.
ولو مات الزوج قبل زوجته فيكون مؤخر الصداق دينا يقضى من تركته، والدين لا يمنع من الصلاة على الميت لما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على الميت وإن كان مدينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر المسلمين بها .
قال ابن حجر : قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .انظر فتح الباري
وإذا كتب وصية فليكتب فيها مؤخر الصداق المسمى ليسدده الورثة من تركته ولا يبقى معلقا به أو بغيره من الديون، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي
والله أعلم.