الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأم أن تأخذ من مال أحد أولادها شيئاً دون إذنه لتعطيه لولدها الآخر، وكان الأولى بك ألا تأخذي هذا الذي أعطته لك إلا بعد استئذان أختك فإن أذنت، وإلا رددتيه لها.
ولكن ما دام قد حدث هذا، فالواجب عليك إن كان هذا الصوف ما زال قائماً بعينه أن ترديه، أما إذا كان قد استهلك أو تلف، فالواجب عليك رد مثله إن كان له مثل، فإن تعذر مثله فالواجب رد قيمته، ويرد بأعلى قيمة له من يوم أخذه حتى وقت تلفه على ما ذهب إليه الشافعية في ضمان المغصوب.
جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه، والمغصوب بأقصى قيمة من وقت غصبه إلى وقت تلفه. انتهى.
لكن إن أرضتها الأم، أوعوضتها عن صوفها بمثله، أو قيمته، فلا يلزمك أنت شيء.
والله أعلم.