الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تلزمك نفقة زوجتك مدة بقائها في بيت أبيها، لأنها خرجت من بيتك ناشزاً ودخلت بيت أبيها وهي كذلك، ورفضت طلبك منها الرجوع إلى بيتك، بالإضافة إلى ما ذكرته من تطاولها عليك وسبك وشتمك وتمردها على أوامرك، ولا نعلم نشوزا فوق هذا النشوز، وعليه.. فنفقتها في هذه الفترة ساقطة لا يلزمك منها شيء، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 11797.
ويجوز لك أن ترفع أمرك للقضاء الشرعي لإسقاط حق الحضانة عنها بعد الطلاق، لأنها بأفعالها هذه من ترك الصلاة والسب وتبرجها أمام الأجانب قد استحقت اسم الفسوق، والفاسق ليس له حق في الحضانة؛ كما سبق بيانه في الفتويين رقم:9779، 44188.
ويجوز لك إذا لم تتمكن من إسقاط حقها في الحضانة أن ترى ابنتك بشرط أن يتم هذا دون خلوة بأمها، وأن تخرج بها إلى حيث شئت سواء للنزهة أو لزيارة أهلك أو لتعليمها ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. انتهى، قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى
والله أعلم