الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكتابة من أقسام الكناية على الراجح، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، وحيث ذكر زوجك أنه لا يقصد الطلاق فإنه لا يقع، قال ابن قدامة في المغني: الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين: إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق. اهـ
والحاصل أن الراحج هو عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بعقد العزم على الوقوع، وحيث لا نية للزوج هنا في وقوع الطلاق بما كتب فإنه لا يقع.
والله أعلم.