الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق من أبغض الحلال، ولا ينبغي أن يلجأ إليه ما لم تستحل العشرة ويستحكم الشقاق، وقد بينا حكمه الشرعي في الفتوى رقم: 12962.
وإذا طلق الزوج زوجته، فعليه أن يؤدي إليها جميع حقوقها، ما لم تعف عنها أوعن بعضها بطيب نفس منها، ولا يجوز له أن يضار بها لتفتدي منه، أو تتنازل عن حقوقها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا* وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا .
ولمعرفة حقوق المطلقة المادية، انظري لذلك الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 57577.
ودعواه بيع الشبكة وعلم زوجته بذلك لا يسقط حقها في المطالبة بها، ما لم يثبت بالبينة أنها قد وهبتها له أو تقر له بذلك، هذا إذا كانت الشبكة ملكاً لها، وقد فصلنا حكم الشبكة ونحوها في الفتوى رقم: 6066.
وعلى كل فالذي ننصح به هو السعي في الإصلاح بينهما، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ . وقال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237}.
والله أعلم.