الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما يجوز نظر المحارم إليه من المرأة، والراجح عندنا أنه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:599.
ومن باب أولى لا يجوز له لمس ما لا يجوز النظر إليه ، وعلى ذلك فلا يجوز احتضان هذا الأخ لأخته، وأما التقبيل فهو جائز في أحوال معينة كالقدوم من السفر، بشرط أن يكون في الجبهة والرأس، و لا يكون في الفم، جاء في الآداب الشرعية: قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُقَبِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؟ قَالَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ { النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنْ الْغَزْوِ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ } وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُهُ عَلَى الْفَمِ أَبَدًا ، الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّأْسِ .
وانظر الفتوى رقم: 110935، وهذا كله فيما إذا لم يكن لشهوة أو يخشى منه الفتنة، أما مع خوف الفتنة أو قصد الشهوة، فلا يجوز له مجرد النظر.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. اهـ
فعليك أن تنصحي أخاك وأختك باجتناب هذه الأمور والتزام حدود الشرع .
والله أعلم.