الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأعمال التي تطلب من شركتكم لا يمكن لشركتكم تنفيذها كما ذكرت فلا حرج أن تدل من يطلب هذه الأعمال على من يقوم بتنفيذها، أما أخذ المال من الأشخاص مقابل إحضار هذه الأعمال لهم ففيه محذوران:
الأول: أن هذا المال داخل في هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا.
وقد سبق في الفتوى رقم: 17863، بيان أن العمولة التي تعطى للعامل في شركة لا يحل أخذها إلا بعلم صاحب الشركة التي يعمل بها، أو مديرها المخول بالإذن في ذلك .
الثاني: أن حكمك حكم الأجير الخاص، فلا يجوز لك القيام بعمل خاص بك أثناء وقت العمل إلا بإذن صاحب العمل، لأن وقت الأجير الخاص ملك لجهة العمل، فلا يحق له أن يعمل في أوقات الدوام لغير صاحب العمل إلا بموافقته، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع كالصلوات الخمس مع شروطها وسننها المؤكدة، أو ما استثناه العرف من ذلك، أو ما استثني بشرط. وسبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 95084 ، 105711 ، 106045 .
أما قيامك بهذه الأعمال خارج الشركة لحسابك الخاص ففيه المحذور الثاني إذا كنت تقوم بعقد الاتفاق أثناء وقت العمل، أما إذا كان ذلك خارج وقت العمل فلا حرج فيه.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .