الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا أن يوجد مسوغ شرعي لذلك، فقد روي الإمام أحمد، و أبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وقد ذكرنا جملة من الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112، ومن هذه الحالات الضرر فإن كان هذا الشاب فعلا على الحال الذي ذكرت من تفريطه في دينه، إضافة إلى سوء خلقه، وخشيت الضرر من ذلك فيجوز لك المطالبة بالطلاق، بل قد يكون ذلك أولى، فحصول الطلاق قبل الدخول أهون وأقل آثارا سلبية من حصوله بعد الدخول.
والله أعلم.