الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الآثار مباحة مما ينتفع به فلا حرج في السمسرة فيها بضوابطها الشرعية، وأما إن كانت محرمة فلا يجوز السمسرة فيها، لما في ذلك من التعاون على الحرام وأكل المال بالباطل.
ولمعرفة حكم الآثار وما يجوز بيعه منها وما لا يجوز، وضوابط السمسرة، انظر الفتاوي ذات الأرقام التالية: 14266، 13544، 5172.
والله أعلم.