الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن باع مغشوشاً ولو بينه إلى شخص يعلم أنه سيغش به، فإن بيعه هذا محرم؛ لإعانته على الغش، وحكم هذا البيع الفسخ وجوباً إن لم يفت، فإن فات فالعلماء مختلفون فيما يجب على البائع في ثمن المغشوش الذي باعه لمن سيغش به، بين موجب عليه التصدق بالثمن وبين مستحب له ذلك فقط، وبين قائل أن يتصدق بالزائد على قيمة بيعه ممن لا يغش، وذلك على فرض أنه إذا باعه لمن لا يغش به سيكون ثمنه أقل مما لو باعه لمن سيغش به، لأن من يشتريه لا يريد الغش به سيدفع فيه غالباً ثمنه الحقيقي.
أما من يريد الغش به فسيدفع أكثر لأنه سيحصل ما دفعه وأكثر من وراء الغش، وهذا الرأي هو أعدل الأقوال وهو الذي تميل إليه النفس كما قال العدوي على حاشية الخرشي شرح مختصر خليل.
وعليه فيجب التصدق بالزائد على الثمن الذي يبذله من لا يغش به. ومحل ما تقدم ما لو كان السائل يعلم عند البيع أن التجار سيغشون الناس بهذه البضاعة، أما إذا كان لا يعلم أو شك هل سيغشون أو لا، فالبيع صحيح ولا يلزمه شيء مما تقدم.
والله أعلم.