أخذت إعانة شهرية لمدة عشرين سنة باسم أمها

24-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أحببت أن أسألك عن الحكم في امرأة كانت في حاله احتياج مادي قبل ثلاثين عاما وكانت تأخذ مالا
من الشؤون الاجتماعية، وقدره في ذاك الوقت 320 ريال -ثلاث مائة وعشرون ريال فقط -وكانت تأخذه
باسم أمها، وكانت أمها راضية بذلك لمعرفتها بحاجة ابنتها لهذا المال ولتربية أبنائها.
وبعد عشرين عاما أوقفت أخذ هذا المال من الشؤون الاجتماعية .
السؤال: ما حكم هذا المال؟
وهل ترجع حق العشرين سنة من المال الذي أخذتة وكيف ؟
أو هو حلال لأنها كانت بحاجة إليه وصاحبة الشأن كانت راضية وعارفة بوضع ابنتها واحتياجها لهذا
المال، أم تجمع المال وتتصدق به للمحتاجين أو تزكيه أو ماذا تفعل ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحرص على تحري الحلال من الصفات الطيبة في المسلم والمسلمة، وقد كان من الواجب أن يقع هذا السؤال قبل عشرين سنة، حتى تكون آخذة المال على بينة قبل الإقدام على أخذه.

وعلى أيه حال فنقول للسائل: إن كانت الأم مستحقة لهذا المال بحيث تنطبق عليها شروط الجهة التي تخرج المال، وكانت البنت تأخذه وكالة عنها والأم راضية بذلك فلا حرج، وما أخذته فهو حلال لها.

وأما إن كانت الأم غير مستحقة لهذا المال، ولا تنطبق عليها شروط الجهة المانحة له، فليس من حق البنت أن تأخذه.

 وعليه، فبإمكانكم مراجعة الجهة التي كانت تأخذ منها والسؤال إن كانت البنت تستحق ما أخذته وفق شروطهم هم وليس ظنكم أنتم، أم لا تستحق ذلك؟

فإن ظهر أنها كانت ممن يستحق مثلها أن يصرف لها مثل هذا المبلغ أو أكثر، فما أخذته فهو حلال لها .

وإن ظهر أن الشروط لا تنطبق عليها ولم يسامحوها فيما أخذته، فيجب عليها رد ما أخذته إن استطاعت ذلك، فإن لم تستطع فما أخذته فهو دين في ذمتها إن لم يسقطه أصحابه، وتسأل هي الله التوبة والاستغفار لعل الله أن يعينها في الدنيا، أو يرضي عنها خصومها في الآخرة.

وليس لها أن تعطي هذا المال للمحتاجين طالما أنه في الإمكان توصيله إلى أصحابه.

والله أعلم.


 

 


 

www.islamweb.net