الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الإنسان في بيع ما يمتلكه، فالبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
قال الإمام الشافعي في الأم: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه. اهـ .
فلا نرى حرجاً في بيع ما قمت بشرائه على أنه جهاز لك، ولعل هؤلاء النسوة إنما يقصدن أن الأولى ألا تبيع المرأة ما اشترته لجهازها لأنه قد يكون أنفع لها إذا بقي عندها، وعلى كل حال فهذا البيع لا حرج فيه شرعاً.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك، وأن يرزقك زوجاً صالحاً.
والله أعلم.