الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم المذكورة إن كانت حلالا فإنه لا حرج في تملكها والمضاربة بها، كأن تبيعها بسعرها الحالي، ثم تشتريها بسعر أقل منه، إذا وصلت إليه أو أكثر منه كأي عرض تجاري. لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} وقوله: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}
وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.
وأما إن كانت كلها محرمة أو بعضها فإنه لا يجوز تملك المحرم منها ويجب التخلص منه. ويشترط لإباحة التملك والتعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا.
كما يمكن الرجوع إلى الهيئات الشرعية في بلدك لمعرفة الشركات المباحة والمحرمة.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 18894، 64207.
والله أعلم.