الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهكَ أولاً إلى أن الحنث في اليمين ليسَ ذنباً طالما كفر الحانثُ عن هذه اليمين، بل هذا هو ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأما عن مسألتك فالذي يظهرُ أن عليكَ كفارة يمين، لأن الظاهر من حالك أنك كنت تنوي عدم دخول هذه البضاعة في ملكك، وأما إن كنت نويت ألا تباشر الشراء بنفسك دون وكيلك فلا كفارة عليك.
قال الخرقي: ولو حلف أن لا يشتري فلانا، أو لا يضربه، فوكل في الشراء والضرب، حنث.
قال ابن قدامة معلقاً: وجملته أن من حلف أن لا يفعل شيئا، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ونحو هذا قول مالك، وأبي ثور. وقال الشافعي: لا يحنث، إلا أن ينوي بيمينه أن لا يستنيب في فعله، أو يكون ممن لم تجر عادته بمباشرته; لأن إطلاق إضافة الفعل يقتضي مباشرته; بدليل أنه لو وكله في البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره. انتهى.
وعليه فالواجبُ عليكَ فيما يظهر كفارة يمين، وأنت مخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكينٍ مُدٍ من طعام، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. فإن عجزت عن جميع ذلك فالواجبُ عليكَ صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.