الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا وصاية للأخ المذكور على مال أخته، ولا يجوز له أخذه إلا إذا كان وصيا من قبل أبيها أو جدها أو القاضي، وحيث لم تذكر ثبوت الوصاية له على مال تلك المرأة، فلا ينبغي لكم تمكينه من التصرف فيه سيما مع ما ذكر من صرفه له في مصالحه الخاصة، ولكم رفع المسألة إلى القاضي ليعين وصيا لمال تلك المرأة، وتختلف الوصاية على النفس عن الوصاية على المال. وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 37701.
وعلى من يعينه القاضي وصيا على مالها أن يتصرف فيه وفق مصلحتها، ومن ذلك علاجها إن كانت تحتاج إلى علاج، وغلب على الظن نفعه وحصول فائدته.
وخلاصة القول والذي ننصح به هنا هو رفع القضية إلى القضاء لتعيين وصي أمين من قبل القاضي على مال تلك المرأة، ينظر في مصالحها أو يمنع هذا الأخ من الاعتداء على مالها.
والله أعلم.